موجبات الغسل ستة ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي نزول المني وإلقاء الختانين والموت وثلاثة تختص بالنساء وهي الحيض والنفاس والولادة هي:
أولاً/ خروج المني بشهوة وتدفق في اليقظة، لقوله تعالى: وإن كنتم جنباً فاطهروا وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا فضخت الماء (أي خرج منك بشدة) فاغتسل. رواه أبو داود وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنهم يشترطون في خروجه: الشهوة والتدفق للحديث المذكور.
و خروج المني في المنام بشهوة أو بغيرها، ذكر احتلاماً أو لم يذكره، لحديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : نعم؛ إذا رأت الماء. رواه الشيخان.
ثانيا: التقاء الختانين: ويكون ذلك بتغييب حشفة الذكر في الفرج، وإن لم يحصل إنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل نزل أو لم ينزل . رواه مسلم .
ثالثا: انقطاع الحيض : لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي . وهو في الصحيحين،
رابعا النفاس في ذلك كالحيض بالإجماع.
خامساً: الموت: لقوله صلى الله عليه وسلم : " اغسلوه بماء وسدر ." وهو مجمع عليه؛ إلا الشهيد فلا يغسل، لما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوهم في كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة .
سادساً:الولادة