الطيب الشنهوري
اهلا وسهلا زائرنا الكريم.. تفضل بالتسجيل فى المنتدى
ادارة المنتدى / الطيب
الطيب الشنهوري
اهلا وسهلا زائرنا الكريم.. تفضل بالتسجيل فى المنتدى
ادارة المنتدى / الطيب
الطيب الشنهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطيب الشنهوري

منتدى ثقافي - ديني - اجتماعي - علمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أحكام الأضحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الطيب الشنهورى
مدير المنتدي
الطيب الشنهورى


عدد المساهمات : 10445
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

 أحكام الأضحية  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الأضحية     أحكام الأضحية  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 21, 2015 7:10 am



الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات.

لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.

ما يجزئ من الأضاحي:

يجزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين ومن الإبل ما بلغ خمس.

اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن:

أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة

للأضحية عدة شروط، وهي:

1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها.

2- أن تكون من بهيمة الأنعام .

3- أن تكون خالية من العيوب.

4- أن تكون في الوقت المحدد شرعا.

العيوب التي يجب انتفاؤها عن الأضحية :

اتفق العلماء على العيوب التالية:

1- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.

2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.

3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.

4- الهزال المزيل للمخ: لما ثبت في الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: "أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي" رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي".

المسألة الخامسة والأربعون: ما كان أولى من هذه العيوب:

لا تجوز الأضحية بما كان أولى من هذه العيوب، كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها.

اختلف العلماء في مقطوع الإلية وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأن لحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وغيرهم.

يجوز الأضحية بالخصي، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين، ولأن لحم الأضحية يطيب بذلك، وهو قول الجماهير، وقال ابن قدامة: من غير خلاف نعلمه.

إذا ولدت الأضحية:

إذا ولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعاً لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل الله فيُخرج ما كان تابعاً لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم.

إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت:

إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت قبل الأضحى فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرط، فإن كان مفرطاً لزمه بدلها كالوديعة.

أحاديث لا تصح في الأضحية:

هناك أحاديث تذكر في هذا الباب وهي غير صحيحة، منها:

1- ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنها لتأتي يومالقيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا".

2- وكذلك: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".

3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".

4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".

5- وكذلك: "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".

6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي - وفي رواية - يعتق بكل جزء منالأضحية جزءاً من المضحي من النار".

7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلاً".

قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288: "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح".

أيهما الأفضل أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها:

الأفضل أن يذبح الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أن يتصدق بثمنها لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجه قوي.

وقال ابن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم.

هل على المسافر أضحية:

اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية وهو قول الجمهور من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها.

أفضل الألوان في الأضحية:

الأفضل أن يكون كأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر.

حلب الأضحية:

اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضر بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.

وصية الميت بالأضحية عنه:

الميت إن أوصى بأن يضحى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه:

1- إن كان له ثلث: فيجب أن يضحي عنه من ثلثه.

2- إن لم يكن له ثلث: فيستحبُ لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابن لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برِّه بعد موته.

شراء الأضحية دَيْناً:

يجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد.

هل يشترك في الجزور من يريد اللحم؟

يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير من لا يريد الأضحية لكن يريد اللحم.

إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، وأجازه الحنابلة ومحمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه.
اجتماع النذر مع الأضحية:

لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه الله به.

جز صوف الأضحية:

صوف الأضحية إن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن: جاز جزه ويتصدق به.

وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد: لم يجز له أخذه، قاله ابن قدامة رحمه الله.

إذا اشترى أضحية فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟

اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجوز تبديلها بأفضل منها؛ لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه.

إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها:

من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.

يجوز أن يهدي منها كافراً غير مقاتل للمسلمين، خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلى هذا فيجوز أن تهدي عاملاً أو خادمةً أو راعياً ولو كان كافراً، قاله ابن عثيمين رحمه الله.

التسمية والتكبير على الأضحية:

يشترط أن يسمي، ويستحب أن يكبر، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه، ولو شملهم بقوله: وعن أهل بيتي فلا بأس بذلك.



http://www.khbarbladi.com/theme_vstpart-51460
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الطيب الشنهورى
مدير المنتدي
الطيب الشنهورى


عدد المساهمات : 10445
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

 أحكام الأضحية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الأضحية     أحكام الأضحية  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 21, 2015 7:11 am

ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية؟

الجواب:

* أما الأضحية فهي ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربا إلى الله عزو جل في عامة البلدان في مكة و غيرها،
* و أما الهدي فهو ما يهدى إلى الحرم من الإبل و البقر و الغنم، يعني بمعنى أن يبعث الإنسان بشيء من الإبل أو البقر أو الغنم يذبح في مكة و يوزع على فقراء الحرم، أو يبعث بدراهم و يوكل من يشتري بها هديا من إبل أو بقر أو غنم و يذبح في مكة يتصدق به على الفقراء، و من الهدي أيضاء ما يقوم به المحرم المتمتع الذي أتى بالعمرة ثم بالحج، فيلزمه هدي يكون تقربا إلى الله عز و جل و شكرا لنعمه حيث يسر له العمرة و الحج .
* أما الفدية فهي ما كانت عن ترك واجب أو فعل محظور، مثاله عن ترك الواجب أن يترك الإنسان رمي الجمرات فيجب عليه فدية يذبحها في مكة و يوزعها على الفقراء، و مثال فعل المحظور أن يحلق المحرم رأسه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك،
هذا هو الفرق .

الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الطيب الشنهورى
مدير المنتدي
الطيب الشنهورى


عدد المساهمات : 10445
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

 أحكام الأضحية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الأضحية     أحكام الأضحية  Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 23, 2015 6:40 pm

صوم يوم عرفة ( لغير الحاج )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

[ صحيح مسلم، (196/1162)؛ وصحيح سنن الترمذي، (749)؛ وصحيح سنن ابن ماجه (1756). وانظر جامع الأصول، (4463) ].

وقد َسُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ.
[ صحيح مسلم، (197/1162) ].

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ بَعْدَهُ.
[ صحيح سنن ابن ماجه، (1757) ].

قال النووي ( شرح صحيح مسلم، 4/308 ): معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا: والمراد بها الصغائر، وهذا يشبه تكفير الخطايا بالوضوء، فإن لم تكن هناك صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات. وقال الملا علي القاري ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، 4/474 ): قال إمام الحرمين: المكفر الصغائر. وقال القاضي عياض: وهو مذهب أهل السنة والجماعة, وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة، أو رحمة الله. وقال المباركفوري ( تحفة الأحوذي، 3/171-172 ): فإن قيل: كيف يكون أن يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب في تلك السنة. قيل: معناه أن يحفظه الله تعالى من الذنوب فيها, وقيل: أن يعطيه من الرحمة والثواب قدرا يكون ككفارة السنة الماضية والسنة القابلة إذا جاءت واتفقت له ذنوب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الأضحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أحكام الأضحية
» وقت الأضحية
» الأضحية وما يتعلق بها من أحكـــام
» جملة من أحكام الصيام
» أحكام يوم العيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الطيب الشنهوري :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: