الطيب الشنهوري
اهلا وسهلا زائرنا الكريم.. تفضل بالتسجيل فى المنتدى
ادارة المنتدى / الطيب
الطيب الشنهوري
اهلا وسهلا زائرنا الكريم.. تفضل بالتسجيل فى المنتدى
ادارة المنتدى / الطيب
الطيب الشنهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطيب الشنهوري

منتدى ثقافي - ديني - اجتماعي - علمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجمع بين الصلاتين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الطيب الشنهورى
مدير المنتدي
الطيب الشنهورى


عدد المساهمات : 10447
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

الجمع بين الصلاتين  Empty
مُساهمةموضوع: الجمع بين الصلاتين    الجمع بين الصلاتين  Icon_minitimeالثلاثاء يناير 26, 2021 8:57 am

من أحكام الصلاة في السفر: الجمع بين الصلاتين :
1- يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، سواءً أكان سائراً أم نازلاً- يعني في البلد الذي سافر إليه -؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها : حديث معاذٍ رضي الله عنه قال : (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلاَةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا أَخَّرَ الصَّلاَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا) [رواه مسلم] .
2- يُشْترط للجمع بين الصلاتين : الترتيب ، وذلك بأن يصلي الظهر أولاً عند جمع الظهر مع العصر ، ويصلي المغرب أولاً عند جمع المغرب مع العشاء ؛ لأنَّ الشَرْع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات ، فوجب أن تكون كل صلاة في المحلِّ الذي رتَّبها الشارع فيه ، وقد قال النبي ﷺ : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) [رواه البخاري] .
3- اشترط جمهور الفقهاء لصحة جمع التقديم شروطاً منها :
أ - نية الجمع : وذلك بأن ينوي جمع العصر مع الظهر ، أو العشاء مع المغرب ، ويستحب أن تكون هذه النية في أول الصلاة الأولى ، فإن أتى بها في أثنائها فلا بأس .
ب- الموالاة بين الصلاتين : وذلك بأن يصليهما متواليتين دون فصل طويل وإلا بطل الجمع.
ج- دوام السفر حال افتتاح الصلاة الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ، فلو نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى مثلاً أو وصل إلى بلده في وقت الأولى ، فلا يجوز الجمع حينئذٍ ؛ لزوال سببه ، ويلزمه تأخير الثانية إلى وقتها .
4- وأما جمع التأخير فاشترطوا له : نية الجمع قبل خروج وقت الأولى ، وأن يدوم السفر إلى دخول وقت الثانية ، وقال بعضهم : إلى تمام الصلاتين .
5- السُّنَّة في الجمع بين الصلاتين : الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل واحدة من الصلاتين ، ففي حديث جابر رضي الله عنه (أنَّ النَّبيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهرَ وَالعَصرَ بعَرَفَة جَمْعاً بأَذانٍ وَاحِدٍ وَإِقامَتَينِ، وَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشاءَ بِمُزْدَلِفَةَ جَمْعاً بِأَذانٍ وَإِقامَتَينِ) [رواه مسلم].
* القيام واستقبال القبلة في صلاة الفريضة في السفر :
- صلاة الفريضة في السفر لا بد من النزول لها ، وأن يصلي قائماً، مستقبل القبلة،لحديث جابر رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) [رواه البخاري] . إلا إذا عجز عن القيام أو استقبال القبلة أو عجز عنهما معاً فيصلي حيثما استطاع ؛لقول الله تعالى: )لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا( [البقرة: 286] . ولو صلى في الطائرة أو السفينة فيلزمه القيام واستقبال القبلة إن استطاع ذلك ، فإن عجز عن ذلك صلى حيثما استطاع؛ للآية السابقة.
* صلاة النافلة في السفر:
1- السُّنَّة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر والوتر ؛ لفعله ﷺ . أَمَّا ما عدا الرواتب كالضحى وقيام الليل وغير ذلك من مطلق التطوع فله أن يصلي منها ما شاء ؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه صلى الضُّحى في بيت أم هانئ يوم فتح مكة . [رواه البخاري ومسلم] .
2- يصح التطوع على المركوب في السفر: مِنْ طائرة، وسيَّارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل ، سواءً كان قائماً أم قاعداً ، مستقبل القبلة أم غير مستقبلها ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ) [رواه البخاري ومسلم] . لكن يستحب له أن يُكَبِّر تكبيرة الإحرام للنافلة وهو مستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يصلي حيث توجهت به راحلته؛ لحديث أنس رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ) [رواه أبو داود بإسناد حسن] .
ثالثاً : صلاة الجمعة للمسافر :
صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر ويصلي الظهر بدلاً منها ؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه لم يُنقل عنهم أنهم صلوا الجمعة في أسفارهم ؛ ففي حجة الوداع كان يوم عرفة يوم جمعة ، وثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ خطب الناس يوم عرفة ثم بعد الخطبة أذَّن بلالٌ ثم أقام، قال جابر: فصلى الظهر ولم يقل: صلى الجمعة . فإن صلى الجمعة وهو مسافر فصلاته صحيحة وتجزئه عن الظهر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجمع بين الصلاتين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الطيب الشنهوري :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: