الطيب الشنهوري
اهلا وسهلا زائرنا الكريم.. تفضل بالتسجيل فى المنتدى
ادارة المنتدى / الطيب
الطيب الشنهوري
اهلا وسهلا زائرنا الكريم.. تفضل بالتسجيل فى المنتدى
ادارة المنتدى / الطيب
الطيب الشنهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الطيب الشنهوري

منتدى ثقافي - ديني - اجتماعي - علمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأضاحي وشروطها وما يجزئ فيها وعمن يجزئ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الطيب الشنهورى
مدير المنتدي
الطيب الشنهورى


عدد المساهمات : 10439
تاريخ التسجيل : 06/10/2011

الأضاحي وشروطها وما يجزئ فيها وعمن يجزئ Empty
مُساهمةموضوع: الأضاحي وشروطها وما يجزئ فيها وعمن يجزئ   الأضاحي وشروطها وما يجزئ فيها وعمن يجزئ Icon_minitimeالسبت سبتمبر 03, 2016 3:42 am

تعريف الأضاحي وبيان مشروعيتها :الأضاحي جمع مفردها أضحية والأضحية شاة ونحوها يضحى بها في عيد الأضحى
وهي في الاصطلاح الشرعي :ما يذبح من النعم -الإبل والبقر والغنم- تقربا إلى الله يوم النحر وبعده أيام التشريق
مشروعية الأضاحي :
والأصل في مشروعية الأضاحي قوله تعالى (فصل لربك وانحر )وفي السنة النبوية عن أنس قال ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده )
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وإن الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها
من المضحي ؟:
المخاطب شرعا بالتضحية هو المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ماليا. فلا تجب على الكافر ولا تسن في حقه لأنها قربة، والكافر ليس من أهل القربات، ولا تجب على الفقير، فلا يؤمر بها إلا الغني، وهو من يملك مائتي درهم من الفضة أو عشرين دينارا من الذهب ،أو شيئا تبلغ قيمته النصاب المذكور سوى مسكنه وم ايتأثث به، وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه. ولو كان عليه دين بحيث
لو صرف إليه بعض ما يملك لانتقص نصابه لم يؤمر بالتضحية
والمرأة كالرجل في التضحية
ما يجب اجتنابه على مريد التضحية :
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة -رضي الله عنها -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن أشعاره وأظفاره ) فيجب عليه أن يترك شعره دون تقصير أو حلق، ويترك أظفاره دون قلم أو كسر
والمنع من إزالة الشعر يشمل المنع من إزالته بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنوره أو بغير ذلك، وسواء في هذا المنع شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور البدن، والحكمة في النهي أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء ليعتق من النار كاملا
ما يجزئ في الأضحية :
_________________
لا يحزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام وهي الإبل، والبقر، والغنم، ويدخل في كل جنس نوعه والذكر والأنثى منه، فالمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر، بدليل أنه يضم ذلك إلى الغنم والبقر في باب الزكاة

سن الأضحية :
-----------------
ويشترط في الأضحية أن تبلغ سنا معينة، فقد قال الحنابلة وغيرهم :لا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره. والجذع من الضأن هو ما له ستة أشهر ودخل في السابع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية. والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة

من  تجزئ عنه الشاة الواحدة :
---------------------------------
الجذع من الضأن يجزئ عن واحد، ولا تجزئ الشاة ولو كانت سمينة وعمرها أكثر من سنة عن أكثر من واحد، وبهذا قال الحنفية.
وقال الحنابلة :لا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة، أو بقرة أو بدنة، نص عليه أحمد، وبه قال مالك، والليث، والأوزاعي، وإسحاق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقرب أحدهما وقال (  بسم الله هذا عن محمد وأهل بيته  )
من تجزئ عنه البقرة أو البدنة :
-----------------------------------
تجزئ البدنة عن سبعة أشخاص وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم.

سلامة الأضحية من العيوب :
-----------------------------------
ينبغي أن تكون الأضحية سليمة من العيوب حتى يكون لحمها وافرا طيبا، ولهذا ورد النهي عن المعيبة، فقد روي عن علي -رضي الله عنه -قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن )
وعن سعيد بن المسيب :العضب هو النصف وأكثر من ذلك. وفيه الدليل على عدم إجزاء التضحية بأعضب القرن، وهو مذهب نصف قرنه أو أذنه. وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه -قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أربع لا يجوز في الأضاحي :العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها -أي عرجها-،والكسير (وفي رواية )
والعجفاء التي لا تنقى ) رواه أحمد وأصحاب السنن

يجزئ الخصي والجماء ونحوهما :
----------'---------------------------'—
يجزئ الخصي في الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( ضحى بكبشين موجوئين ) والوجا رض الخصيتين، وما قطعت خصيتاه. ولأن الخصاء هو ذهاب عضو غير مستطاب، يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن.
وتجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن .
وتجزئ الصماء وهي الصغيرة الأذن.
وتجزئ البتراء وهي التي لا ذنب لها،سواء كان ذلك خلقة أو مقطوعا.
تكره مشقوقة الأذن أو المثقوبة :

وتكره مشقوقة الأذن أو المثقوبة وما قطع شيء منها لما روي عن علي - رضي الله عنه - قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء ) ذكر هذا الحديث ابن قدامة في المغني وقال ( والمقابلة :هي مقطوعة طرف الأذن، والمدابرة :مقطوعة مؤخرة الأذن، والخرقاء :مثقوبة الأذن، والشرقاء :مشقوقة الأذن )
ثم قال ابن قدامة :وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاء بها، ولا نعلم فيه خلافا، ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله.
ولد الأضحية :
------------------
ومن عين أضحية ليذبحها يوم النحر فولدت، فإن ولدها يكون تبعا لها،حكمه حكمها سواء كان حملا حين التعيين أو حدث بعده. وهذا مذهب الحنابلة، وبه قال الشافعي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأضاحي وشروطها وما يجزئ فيها وعمن يجزئ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من صحيح البخاري ( كتاب الأضاحي )
» قصص فيها عبر
» قصه فيها ألف عبره
» الناس فيها جرح وانا في مهجتي تسعه
» الناس فيها جرح وأنا في مهجتي تسعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الطيب الشنهوري :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: