حكم استعمال آنية الذهب والفضة :
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
1- الاستعمال في الأكل والشرب :
وهذا محرم بالإجماع ويستوي فيه الذكر والأنثى لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " . .. متفق عليه . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ... متفق عليه .
ولأن فيها إسراف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء .
وهذا يشمل المموه والمطلي بالذهب والفضة .
2- الاستعمال في غير الأكل والشرب :
مثل المكحلة والمجمرة وحافظة الدواء ، وهذا الصحيح فيه أنه يباح للحاجة قال شيخ الإسلام رحمه الله : [ ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنهما حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي ]
3- الاستعمال في اللباس :
الذهب محرم على الرجال ويباح للنساء والفضة مباحة لهما كليهما .
.......................
ملاحظة :
يستثنى في الأكل والشرب الضبة اليسيرة في الإناء من الفضة والضبة هي الجبرة والدليل أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسة من فضة . رواه البخاري .